مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

36

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إعداد أوّلًا - التعريف : لغة : الإعداد : من أعدّ الشيء ، إذا هيّئه وجهّزه . والعُدّة : ما يجهّزه الإنسان من أشياء أو مال أو سلاح احتياطاً لحوادث الدهر « 1 » . اصطلاحاً : استعمله الفقهاء في معناه اللغوي ، لكن أكثروا من استعماله في جميع ما يتقوّى به المسلمون في محاربة العدوّ . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التهيئة : وهي إعداد الشيء وتجهيزه « 2 » ، وهي مرادفة للإعداد . 2 - التجهيز : وهو تهيئة ما يحتاج إليه ، يقال : جهّزت المسافر ، إذا هيّأت له جهاز سفره « 3 » ، وقد يطلق على تجهيز العروس والميّت والغزاة ، وهو أعمّ من الإعداد ؛ لأنّ التجهيز يشمل الإعداد وغيره . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء لأحكام ذات ارتباط بالاعداد في موارد مختلفة من الفقه ، نشير إلى بعضها - إجمالًا - فيما يلي : 1 - إعداد أحجار الاستنجاء : يستحبّ إعداد أحجار الاستنجاء قبل التخلّي خوفاً من انتشار النجاسة فيما لو طلبها بعد قضاء الحاجة « 4 » ؛ لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهنّ ، فإنّها تجزئ عنه » « 5 » . إلّاأنّ المحدّث البحراني ذكر أنّه لم يقف على نصّ لهذا الحكم في الكتب الروائية

--> ( 1 ) العين 1 : 79 . الصحاح 2 : 506 . معجم مقاييس اللغة 4 : 29 . المصباح المنير : 396 . المعجم الوسيط 2 : 587 ( 2 ) انظر : مجمع البحرين 3 : 1891 ( 3 ) المصباح المنير : 113 ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 82 . الدروس 1 : 89 . الذكرى 1 : 167 . مشارق الشموس : 78 . الغنائم 1 : 111 ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 11 ، ح 40